![]() |
|
![]() | ![]() | |
| : | ||
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | #21 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | يخرج منه سائل باستمرار فكيف يطوف
مذي ) ؟ يجب أن أتوضأ لكل صلاة ، وأود أن أعرف ماذا سأفعل أثناء الطواف؟ هل أتوضأ عندما أشعر بأن السائل بدأ بالخروج أثناء الطواف ؟ أم يكفي أن أتوضأ قبل الطواف وأنهي الطواف بغض النظر عما يخرج ؟ أرجو أن تجيب في أسرع وقت ممكن لأني ذاهب للحج قريباً. الحمد لله السائل الذي يخرج من الرجل لا يخرج عن ثلاثة أحوال : 1- أن يكون منيا , وقد خرج منه بلذة إما احتلام أو جماع أو غيره , فهذا طاهر , وليس بنجس , والواجب على الإنسان في هذه الحال الغسل ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة / 6 . 2- أن يكون مذيا , وهو سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة , وهذا نجس ولكن نجاسته مخففة فيكفي فيه غسل الذكر والأنثيين , ونضح ما أصاب البدن والثوب منه , وهو ناقض للوضوء فيوجب الوضوء . انظر اللجنة الدائمة 5 / 381 3- أن يكون غير ذلك فحكمه حكم البول , فيجب غسل ما أصاب الثوب منه , وهو ناقض للوضوء , فيوجب الوضوء . انظر الشرح الممتع ( 1 / 280 ) وأما الشخص الذي يخرج منه هذا السائل باستمرار , فهذا حكمه حكم من به سلسل البول ، وهو : أن يستنجي ويتحفظ منه حتى لا يصيب ثوبه , ولا يلوث الأماكن التي يرد إليها كالمساجد ونحوها , ويتوضأ لوقت كل صلاة , ثم يفعل في الوقت جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة حتى يخرج الوقت ، فعليك أن تتوضأ قبل الطواف ولا يضرك ما خرج بعد ذلك . وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف ؟ فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول مادام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر . فتاوى اللجنة الدائمة ( 5 / 408 ) وسئلت : عن رجل دائم البول وبوله لا ينقطع فكيف يصلي ؟ فأجابت : يصلي على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه والمسجد فتاوى اللجنة الدائمة ( 5 / 507 ) . الإسلام سؤال وجواب |
| | |
| | #22 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | حكم التيمم مع وجود الماء
ما حكم التيمم مع وجود الماء ؟. الحمد لله سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ( من يتيمّم مع وجود الماء لديه فقال .. " هذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه ، وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) الآية . وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحْدث حتى يتوضأ ) . وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، للآية السابقة ، ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ) وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) متفق عليه . ومن هذا يُعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ، ما دام قادراً عليه ، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم ، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه . وكثير من البادية ـ هداهم الله ـ وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم ، والماء عندهم كثير ، والوصول إليه ميسر ، وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعية ، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء ، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بُعد الماء عنه ، فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وأن يلتزم بما أوجب الله عليه ، ومن ذلك الوضوء بالماء عند القدرة عليه ، كما يلزمه أن يحذر ما حرّمه الله عليه ، ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله . وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم ، وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه . انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/1 ص/210. موقع الإسلام سؤال و جواب |
| | |
| | #23 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | يعاني من مرض جلدي في شفته فكيف يتوضأ
منذ 6 سنوات وأنا أعاني من مشاكل جلدية في شفتي . فإذا تعرضت للماء ، فإنها تتشقق كثيرا ، ويتغير لونها إلى الأبيض . ولذلك فإني أجد مشقة في الوضوء . فهل يجوز لي التيمم والحال ما ذكر ؟. الحمد لله أولا : نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك . ثانيا : إذا كانت شفتك تتضرر باستعمال الماء في الوضوء ، فيلزمك أن تغسل ما استطعت من وجهك ، مع بقية أعضاء الوضوء ، ثم تتيمم بدلاً عما تركته من المضمضة وغسل الشفة وما قاربها . لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 . ولك أن تتيمم قبل الوضوء أو بعده . وأما ترك الوضوء بالكلية ، والاكتفاء بالتيمم ، فلا يجوز ، بل يجب الجمع هنا بين غسل الأعضاء الصحيحة ، والتيمم . وما قيل في الوضوء يقال في الغسل ، فيلزمك غسل بدنك وما استطعت من وجهك ، مع التيمم . قال في "زاد المستقنع" : " ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى . أي : من جُرح ولم يستطع غسل موضع الجرح فإنه يتيمم له ، ويغسل باقي أعضائه الصحيحة . والأصل في ذلك أن من به جرح أو حرق أو علة ، في عضو من أعضاء وضوئه ، فله أربع مراتب : " الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغَسل ، فيجب عليه غسله . الثانية : أن يكون مكشوفا ، ويضره الغَسل ، دون المسح ، فيلزمه المسح . الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغَسل والمسح ، فهنا يتمم للجرح ، مع غسل بقية أعضاء الوضوء . الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، فيمسح على الساتر ، ويتم وضوؤه ، ولا يتيمم " . "فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين (ص 234) بتصرف . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن توضأ وبيده جرح لا يصله الماء ، ونسي أن يتيمم عنه ، وصلى ، فأجاب : " إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح لا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ، ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ... " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/197) . الإسلام سؤال وجواب |
| | |
| | #24 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الحكمة في كون التيمم على عضوين
ما هي الحكمة في كون التيمم على عضوين ؟. الحمد لله قال ابن القيم رحمه الله : وأما كونه - أي : التيمم - في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة ؛ فإن وضع التراب على الرءوس مكروه في العادات ، وإنما يفعل عند المصائب والنوائب ، والرِّجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال ، وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد ، ولذلك يستحب للساجد أن يُترِّب وجهه لله ، وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال : " ترِّب وجهك " ، وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرِّجلين . وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجهٍ آخر : وهو أن التيمم جُعل في العضوين المغسولين ، وسقط عن العضوين الممسوحين ، فإن الرِّجلين تُمسحان في الخف ، والرأس في العمامة ، فلمَّا خُفِّف عن المغسوليْن بالمسح خُفِّف عن الممسوحيْن بالعفو ، إذ لو مُسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيفٌ عنهما ، بل كان فيه انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب ، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها ، وهو الميزان الصحيح . وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدِث فلمَّا سَقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدِث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى ، إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب ، فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه ، ولله الحمد . " أعلام الموقعين " ( 1 / 301 ، 302 ). |
| | |
| | #27 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | هل لإقامة الصلاة وقت محدد؟
ما هو وقت إقامة الصلاة بعد الأذان ؟ الحمد لله ليس لإقامة الصلاة وقت محدد ، لكن يراعى في ذلك ما يلي : 1- إذا كان الإنسان منفردا ، أو كانت المرأة تصلي في بيتها ، فإن الأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر ، فتصلي السنة القبلية ثم تصلي الفريضة ، وذلك لما روى البخاري (527) ومسلم (85) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة [يعني : صلاة الظهر] فإن شدة الحر من فيح جهنم ) رواه البخاري (537) ومسلم (615) . ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه) رواه الترمذي (167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ![]() 2- أما جماعة المسجد ، فينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة يكفي للتطهر ، والذهاب إلى المسجد ، وصلاة الراتبة . قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/100) : "يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها ، لأن الأذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة . وقد ترجم البخاري : باب "كم بين الأذان والإقامة" ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين" انتهى . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (2/126) تعليقاً على قول الإمام البخاري : كم بين الأذان والإقامة : قال : "وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ : (اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتك قَدْرَ مَا يَفْرُغ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِب مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِر إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَمِنْ حَدِيث سَلْمَانَ أَخْرَجَهُمَا أَبُو الشَّيْخ وَمِنْ حَدِيث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَكُلُّهَا وَاهِيَةٌ , فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّقْدِير بِذَلِكَ لَمْ يَثْبُت" انتهى . ![]() وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد وقتاً بين الأذان والإقامة؟ فأجاب : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول الوقت إلا العشاء الآخرة، فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه بحضور الصلاة ، وربما خرج إليها بدون إعلام. فالسنة تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الصلوات التي لها نوافل راتبة كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة" انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين" (12/190) . وإن اتفق جماعة المسجد على إقامة الصلاة في وقت محدد ، أو كان ذلك بتوجيه مسئولي الأوقاف ، منعا للاختلاف ، فلا بأس ، وينبغي التقيد به . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
| | |
| | #28 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | هل على النساء أذان وإقامة ؟
أرجوك أخبرني هل هو فرض "أو واجب " على النساء أن يقمن بالأذان والإقامة قبل أن يصلين سواء فرداً أو في جماعةٍ مع أخوات أخريات ؟. الحمد لله سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟ فأجابت : لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان . فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84 وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟ فأجاب الشيخ رحمه الله : لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356 والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
| | |
| | #29 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الأذكار بين الأذان والإقامة
أود أن أعرف الدعاء الذي نقوله قبل الأذان وقبل الإقامة وبعد الأذان وبعد الإقامة . الحمد لله 1. أما عن الدعاء قبل الأذان فليس هناك دعاء قبل الأذان - فيما أعلم - ولو خصص ذلك بقول خاص أو غير خاص في ذلك الوقت فهو بدعة منكرة ولكن إن جاء اتفاقاً وصدفة فلا بأس به . 2. أما قبل الإقامة عندما يهم المؤذن بالإقامة بالذات فهذا أيضاً لا نعلم فيه قولاً مخصوصاً ففعله مع عدم ثبوت دليل عليه بدعة منكرة . 3. أما ما بين الأذان والإقامة فالدعاء عندئذٍ مرغّب فيه ومستحب . عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا " . رواه الترمذي ( 212 ) وأبو داود ( 437 ) وأحمد ( 12174 ) – واللفظ له – وصححه الألباني في صحيح أبي داود 489 . ![]() والدعاء بعد الأذان مباشرة له صيغ مخصوصة : - منها : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة " . رواه البخاري ( 589 ) . 4. وأما الدعاء بعد الإقامة فلا نعلم له دليلاً ، وإن خصص الدعاء بشيء من غير دليل صحيح كان بدعة . 5. و أما الدعاء حين الأذان فإنه يسن لك أن تقول كما يقول المؤذن إلا عند قوله : حي على الصلاة – حي على الفلاح . فإنك تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " . رواه مسلم ( 385 ) . 6- أما الدعاء حين الإقامة : فبعض العلماء أجراه على العموم باعتباره أذاناً فاستحب الترديد ، ولم يستحبه علماء آخرون لضعف الحديث الوارد في الترديد مع الإقامة الذي سيأتي تخريجه ، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى ( 2/136 ) والشيخ العثيمين في الشرح الممتع ( 2/84 ) ـ ومن الخطأ قول : أقامها الله وأدامها الله عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف . عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم " أقامها الله وأدامها " وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان " . رواه أبو داود ( 528 ) . والحديث : ضعفه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 211 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
| | |
| | #30 (permalink) |
| ضوء سوبر ماسي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة
عند إقامة الصلاة يقول المؤذن : اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، تم يشرع في إقامة الصلاة : ( الله أكبر ، الله أكبر ) ، فهل هذا سنة ؟. الحمد لله الواجب على من أراد أن يؤدي عبادة أن يتعلم أحكامها وكيفيتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعبد الله على جهل ، فإن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع . ومن تعبد لله تعالى بعبادة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة عليه غير مقبولة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم (1718) . ومن البدع التي أدخلت في إقامة الصلاة ما ذكره السائل من صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل إقامة الصلاة . فإن هذا الفعل بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه . وقد نص على كونها بدعة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " ص (134) . الإسلام سؤال وجواب |
| | |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ... نصائح للذين يسرحون في الصلاة ... | صمت دبي | أضواء الشريعة و الحياة | 31 | 17-07-2006 02:31 PM |
| الضحك في الصلاة | SoEr | أضواء الشريعة و الحياة | 5 | 30-06-2006 06:06 PM |
| ســـجــــــــــود الــســـهــــــــــو .. | طالبة علم | أضواء الشريعة و الحياة | 9 | 15-05-2006 06:45 AM |
| حكم أختصار الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).. | هلاليه | أضواء الشريعة و الحياة | 20 | 17-04-2006 03:32 PM |
| كيف نعوّد أولادنا على الصّـلاة ؟ | Blue_Diamond | أضواء الشريعة و الحياة | 3 | 13-04-2006 01:54 PM |
| ماسنجر بلس |
مطبخ |
دروس كمبيوتر |
فوتوشوب | مسجات |
العاب
بنات فقط | تحميل ملفات
|
ترجمة
|
خواطر | توبيكات
ماسنجر | بث مباشر
|
برامج |
دردشة خليجية |
العاب باربي | |