![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| روابط مفيدة: استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | قوانين المنتدى | ابحث في المنتدى: |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#1 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
" الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع وليس الاصل فيها الاباحة ولا التحريم"
بسم الله الرحمن الرحيم " الاصل في الافعال التقيد باحكام الشرع وليس الاصل فيها الاباحة ولا التحريم" المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، او هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا. والاباحه من الاحكام الشرعيه، فالمباح حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل يدل عليه، فما لم يوجد دليل يدل عليه، لا يكون حكما شرعيا . فمعرفة كون حكم الله في الفعل مباحا تحتاج الى دليل شرعي . وعدم وجود الدليل الشرعي لايدل على ان الفعل مباح، لان عدم وجود الدليل لا يدل على وجود حكم الاباحة ولا على وجود اى حكم له، بل يدل على نفي وجود حكم له، ويدل على وجود التماس الدليل لمعرفة حكم الله فيه حتى يحدد موقفه منه . ذلك ان معرفه حكم الشرع في الفعل فرض على كل مكلف ليحدد موقفه من الفعل هل هو يقوم به او يتركه. فالاباحه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، فما لم يعرف خطاب الشارع لا يعرف الحكم الشرعي وما لم يوجد خطاب الشارع بالاباحه لا يوجد حكم الاباحة فانه لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع فيتوقف الحكم بكون الفعل مباحا او مندوبا او فرضا او مكروها او حراما على ورود الدليل السمعي بهذه الاحكام، وبدون الدليل السمعي لا يمكن اعطاء الفعل حكما من الاحكام، فلا يمكن ان تحكم باباحة ولا حرمة غيرهما من الاحكام الشرعية الخمسة الا ان يقوم الدليل السمعي على ذلك . وليس معنى هذا ترك طلب حكم الله بالفعل وتعطيل احكام الشرع، او ترك القيام باعباء الحياة بحجة جهل حكم الله فيها، فان ذلك كله لا يجوز شرعا، وانما يعني ذلك ان فعل الانسان يحتاج الى معرفة حكم الله فيه، وذلك يوجب طلب الادلة الشرعية وتطبيقها على ذلك الفعل حتى يعرف حكم الله في الفعل من كونه مباحا او حراما او فرضا او مكروها او مندوبا. لان مقياس الاعمال عند المسلم هو اوامر الله ونواهيه . وقد فرض الله على كل مسلم ان ينظر في كل عمل يأتيه ان يعرف قبل القيام بالفعل حكم الله فيه . هل هو حرام او واجب او مكروه او مندوب او مباح . فكل عمل لابد ان يتعلق به حكم من الاحكام الخمسة المذكورة . فهو لابدان يكون اما واجبا او حراما او مندوبا او مكروها او مباحا . وكل عمل من الاعمال التي يقوم بها المسلم يجب ان يعلم حكم الله في هذا العمل قبل مباشرته له، لان الله سيسأله عنه . قال تعالى"فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون"وقال"وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه"ومعنى اخباره تعالى لعبادة انه شاهد على اعمالهم هو انه محاسبهم عليها وسائلهم عنها وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب ان يكون العمل وفق احكام الاسلام فقال"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"وما زال الصحابه رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تصرفاتهم حتى يعرفوا حكم الله فيها قبل ان يفعلوها، فقد اخرج ابن المبارك ان عثمان بن مظعون اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتأذن لي في الاختصاء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم"ليس منا من خصي ومن اختصى وان اختصاء امتي الصيام". قال : يا رسول الله اتأذن لي في السياحة قال سياحة امتي الجهاد في سبيل الله . قال يا رسول الله اتأذن لي في الترهب، قال ان ترهب امتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة"فهذا صريح بان الصحابه ما كانوا يقدمون على عمل الا سألوا عنه قبل الاقدام عليه لمعرفة حكم الله فيه . ولو كان الاصل في الافعال الاباحة لفعلوه وما سألوا عنه فاذا حرمه الله تركوه والا استمروا على فعله ولا حاجة لهم الى السؤال . واما سكوت الشارع عن افعال لم يبين حكم الله فيها مع ان الناس كانوا يفعلونها، فليس معناه : ان عدم اعطاء الشارع رأيا قويا او فعليا دليل على اباحة الافعال التي لم يبين فيها نص صريح قولي او فعلي، بل معنى السكوت : ان الافعال التي فعلت امام الرسول او كان يعلم ان الناس يفعلونها داخل سلطانه دليل على اباحة هذه الافعال فقط، لا على اباحة الافعال مطلقا . لان سكوته عليه الصلاة والسلام على الافعال اى اقراره لها، دليل على اباحة هذه الافعال . فالسكوت على الفعل يعتبر دليلا على اباحته اذا كان مع العلم به بانه فعل امامه او كان بعلم عنه، اما سكوته عن الفعل دون علمه به او عن الفعل الحاصل خارج سلطانه، وان علم به فلا يسمى سكوتا باعتبار السكوت من الادلة الشرعية . والسكوت الذي هو الدليل على الاباحة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا سكوت القران، لان القران كلام الله والله يعلم ما كان من الافعال، وما يكون، وما هو كائن . فلا يعتبر عدم بيان القران حكم فعل انه سكت عنه بل المراد من السكوت عن الفعل هو سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع علمه به، اي انه يعمل العمل امامه او يعمل داخل سلطانه على علم منه ويسكت عنه . وقد استدل بعض الصحابة على جواز العزل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال"كنا نعزل والقران ينزل"اي و رسول الله بيننا، اذ قوله والقران ينزل كناية عن وجود الرسول بينهم واستدل بعض المجتهدين على جواز اكل لحم الضب بسكوت النبي عن اكله . فقد روي انه"اكل الضب على مائدة النبي ولم يأكل منه"فسكوته عن الصحابة وهم يأكلون الضب على مائدته دليل على اباحة اكله . فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته، وليس عدم بيان الشارع حكما للفعل دليل على اباحته، وفرق بين السكوت وبين عدم البيان في الدلالة . ومن ذلك كله يتبين ان الاصل في افعال العباد هو ان لها حكما شرعيا وجب طلبه من الادلة الشرعية قبل القيام بالفعل، ويتوقف الحكم على الفعل بكونه مباحا او فرضا او مندوبا او حراما او مكروها على معرفة الدليل السمعي على هذا الحكم من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس . |
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
الاخت ام حبيبة يمكنك الرجوع الى كتاب الامدي الاحكام في اصول الاحكام على سبيل المثال او ارشاد الفحول في علم الاصول للشوكاني
اما بالنسبة للقاعدة التي ذكرتها فاقول اما بالنسبة للعبادات فالاصل فيها التوقيف وليس التوقف فالتوقيف يعني ايقاف الكيفية اي انزالها عند طلب الشارع وليس التوقف لان ذلك يخالف مقتضى الشارع من الوجوب او الندب وذلك اننا عندما نقول ان العبادات توقيفية اي يؤتى بها على الصورة التي طلبها الشارع انما نعبر عن معنى معين وهو ان الله لايعبد الا كما امر اما ان العادات الاصل فيها الاباحة فهو يا اختي غير صحيح لان الاباحة حكم للاشياء وليس للافعال وان شاء الله سافرد موضوعا لحكم الاشياء فالاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم فالعادات هي افعال وهي تنقسم بالنسبة لاعتبار الشارع الى افعال جائزة كان يزف العريس على ظهر الخيل في حفل زواجه فركوب الخيل ابتداء جائز وله دليله افعال محرمة كاختلاط الرجال والنساء في حفلات الزواج وكاجتماع الرجال والنساء في الحياة الخاصة على غير وجه صلة الاقارب وصلة الرحم وافعال مستحبة كاطعام الطعام للفقراء في مناسبات معينة كان يتعارف الناس على طهي طعام للفقراء في اعيادالمسلمين وافعال مكروهة...... وهكذا نجد ان الفعل الذي يسري في العرف يعرض على الشارع ويبين حكم الله فيه ولذلك لا مجال للحديث عن اباحة وبارك الله بك يا اخت ام حبيبة على حرصك ونفع الله بك وانا في انتظار اي تعليق اوتصحيح |
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
لو أن رجلاً تعبد لله عزّ وجل بشيءٍ وأنكر عليه إنسان، فقال: ما الدليل على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.
أماغير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل. مثال الأعيان: رجل صاد طيراً ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً )(البقرة: الآية29) . ومثال الأعمال:غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك: رجل عمل عملاً في بيته، أو في سيارته، أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر فقال:أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل. فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان. فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة: الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعاً. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعاً. الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع. أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش[65]. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع. الثالث: ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. ولمزيدمن الفائدة أرجو مراجعةشرح العلامة بن العثيمين رحمه الله http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_17766.shtml وجزاك الله خيرا |
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
الاخت ام حبيبة
كثير مما قلته صحيح ولكن تخريجه بهذه الطريقة خطأ واليك التفصيل ففي حالة التعبد يقال ان العبادة حتى يثبت انها عبادة لابد لها من دليل فلا يقال ان الاصل فيها الحظر بل الاصل فيها ورود الدليل اما القول بان الاصل في الاعمال والاعيان الاباحة فهو خطأ فادح لانه من لا بد من التفريق بين الاشياء والاعمال فقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم دليلها قوله تعالى "هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الارض" وايات اخرى اما الافعال فلها خمسة احكام هي الحرام والوجوب والكراهة والندب والاباحة, والاباحة هنا لا بد لها من دليل فالمباح هو ما خير الشارع بين فعله وتركه وسافصل لن شاء الله في موضوع منفصل بين حكم الاشياء والافعال بارك الله بك ونفع بك الاسلام والمسلمين التعديل الأخير تم بواسطة abu omar99 ; 09-08-2005 الساعة 01:04 صباحا. |
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
وفيك بارك الله أخي الكريم ولكن انظر هذه الجملة وتأملها جيدا :
أماغير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل أخي الفاضل الأصل في غير العبادات الحل ما لم يوجد صارف جزاك الله خيرا والأصل في العبادات المنع حتى يوجد دليل وهذا كلام الشيخ رحمه الله |
|
|
|
|
#8 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
|
ضوء نشيط
![]() |
أخي الكريم القول الذي وصفته بإنه خطاء فادح هو قول العلامة بن عثيمين رحمه الله لي سؤال هل هذا التعليق منك او من عالم معتبر ؟ لإن الوضع يفرق كثيراً بارك الله فيك وأنا أريد ان أعرف الصواب هلا أتيتنا بنقل عن قولك بخطاء الشيخ في هذه المسائلة؟؟؟ |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
|
ضوء نشيط
![]() |
أخي الفاضل أعتقد أنه لا يجب رد كلام العلماء الأفاضل بدون دليل من عالم آخر وهذه القاعدة معلومة عند الفقهاء( أن الأصل في غير العبادات الإباحة ) وليس هناك من قال بمثل ما تقول فلا يجب أن تقول أن قول ابن العثيمين فيه خطأ فادح بدون دليل من عالم آخر لأنه لم يخالفه أحد من العلماء في ذلك ونحن لسنا أهل لوضع القواعد الفقهية وبذلك يكون انتهى الحوار أعتقد فكل منا كتب ما لديه وبعد ذلك سيكون جدال بدون فائدة وجزاك الله خيرا ورحم الله الشيخ العثيمين ونفعنا بعلمه |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
ولماذا يا اخوتي الكرام جعلتم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرجعا للحكم فالرجال يؤخذ من كلامهم ويرد والغريب ان كل علماءالاصول متفقون على ان افعال الانسان لها احكام مختلفة ويجب طلب حكم الله لكل مسالة تعرض
انظروا لكتب الفقه فتجدوا طياتها ملايين المسائل التي عرضت للمسلمين في حياتهم وتوجهوا للمجتهدين يسالون عن حكم الله فيها انظروا لكتب الفتاوى وعلى سبيل المثال كتاب المغني كما ان تعريف الحكم الشرعي يكفي للقول بان الاصل في افعال العباد التقيد بالحكم الشرعي وليس الاباحة فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء او التخيير او الوضع والاقتضاء يتضمن طاب الفعل وطلب الترك وطلب الفعل يتضمن الفرض والمندوب وطلب الترك يتضمن الحرام والمكروه اما القول بان الشيخ ابن عثيمين لم يعرف له مخالف فهو كلام يجافي الحقيقة وقريبا ساعرض لاراء الفقهاء بما يخص هذه المسألة واعجب لماذا شخصنة الحديث وهل اطلع الاخوة الاكارم على اراء العلماء الاخرين ام يكتفون بالنقل من بعض العلماءويعطونهم طابع العصمة كما ارجو من الاخوة قبل الرد ان يقرأوا ما كتبت بعناية ولا ادعي العصمة من الخطأ ولكن اريد ان يعرض محتوى ما اكتب للنقاش دون جعل الحديث شخصيا بارك الله فيك وهدانا واياكم للحق ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى التعديل الأخير تم بواسطة abu omar99 ; 09-08-2005 الساعة 11:42 مساء. |
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|