![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| روابط مفيدة: استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | قوانين المنتدى | ابحث في المنتدى: |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#1 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
"الاصل في الاشياء الاباحة"
"الاصل في الاشياء الاباحة" والافعال لا بد ان تكون متعلقة باشياء تستعمل لتنفيذ الفعل الذي اراد الانسان به الاشباع . فالاكل والشرب والمشي والوقوف وما شاكل ذلك افعال، وتصرفات فعلية والبيع والاجارة والوكالة والكفالة وما شاكل ذلك افعال، وتصرفات قولية . وهذه الافعال كلها من تصرفات فعلية او قولية متعلقة باشياء حتما، فالاكل من حيث هو اكل فعل، ولكنه متعلق بالخبز والتفاح ولحم الخنزير وغير ذلك . والشرب من حيث هو شرب فعل، ولكنه متعلق بالماء والعسل والخمر وغير ذلك، فهذه الاشياء لا بد لها من حكم، كما ان الافعال لا بد لها من حكم شرعي، فهل تأخذ الاشياء حكم الفعل المتعلق بها من حيث الوجوب او الحرمة او الندب او الكراهة او الاباحة، او تأخذ حكما اخر غير حكم الفعل ؟ ام انه لا حكم لها والحكم انما هو للفعل وحده ؟ ان الذي يتبادر الى الاذهان هو ان الاشياء والافعال شيء واحد، فالفعل لا ينفصل عن الشيء والشيء لا ينفصل عن الفعل، اذا كان يراد ان يكون له اعتبار، واذا انفصل احدهما عن الاخر سقط عن الاعتبار . وبناء على ذلك يتبادر للذهن ايضا ان حكم الفعل يكون سائرا على حكم الشيء المتعلق به الفعل . ولذلك لم يفرق العلماء في العصر الهابط بين الشيء والفعل، فقال بعضهم الاصل في الاشياء الاباحة، وجعلوها شاملة الافعال والاشياء، وقال اخرون، الاصل في الاشياء التحريم وجعلوها شاملة للافعال والاشياء . والحقيقة ان هناك فرقا بين الافعال والاشياء في الشريعة الاسلامية، فان المتتبع للنصوص الشرعية والاحكام الشرعية، يرى ان الشرع جعل الاحكام المتعلقة بالافعال لا تخرج عن خمسة احكام هي : الوجوب او الحرمة او الندب او الكراهية او الاباحة . وكل فعل لا يخرج عن كونه واجبا او حراما او مندوبا او مكروها او مباحا . وعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد فجعل الحكم الشرعي للفعل بغض النظر عن الشيء الذي يتعلق به . فالحكم الشرعي انما هو للافعال لا للاشياء، فاحل البيع من حيث هو بيع، فقال تعالى:"واحل الله البيع". اما الاشياء المتعلق بها البيع فمنها ما احله الله كالعنب ومنها ما حرمه الله كالخمر . فالحكم هو لفعل البيع، والتحريم هو لفعل الربا، بغض النظر عن الشيء المتعلق به الفعل . اما الاشياء، فان المتتبع للنصوص الشرعية يرى ان الله اعطاها وصف الحل او الحرمة فقط، ولم يعطها حكم الوجوب او الندب او الكراهة، وجعل الحرمة او الحل وصفا للشيء . قال تعالى"قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا"وقال"ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام""وانما حرم عليكم الميتة""حرمنا كل ذي ظفر""ويحرم عليكم الخبائث""لم تحرم ما احل الله لك". فالنصوص كلها لم تجعل للشيء الا احد امرين : اما ان يكون حلالا، واما ان يكون حراما ولا ثالث لهما ولا يخرج عن احدهما . وهذا التحليل والتحريم هو من شأن الله وحده . ليس لاحد ان يشركه فيه وكل من يعطي رأيا من عنده فهو اثم معتد مفتر على الله . والحل والحرمة وصفان لا مناص من لزوم احدهما لكل ما خلق الله من شيء يمكن ان يقع عليه حس الانسان سواء ما يؤكل او يلبس او يركب او يسكن او يستعمل او لا يستعمل . واذا تتبعنا النصوص الشرعية نجد ان الله تعالى اصل في هذه الاشياء جميعها اصلا وجعله الاباحة . فرخص لنا ان ننتفع بكل ما كان بمتناول يد الانسان واستثنى من ذلك العموم بعض الاشياء نص عليها بخصوصها فحرمها . وتلك الاباحة تفهم من نصوص الشريعة اجمالا وتعميما . فنجد النصوص تجمل الاباحة في مثل قوله تعالى"هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا"وتعمم في مثل قوله تعالى"الم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة"ويجمل ويفصل في مثل قوله تعالى"الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم""وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها""ونزلنا من السماء ماء فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد""قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق""انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله""قل لااجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا .."الاية . فهذه الايات تدل على ان الله اباح للانسان جميع الاشياء . وان ما حرمه منها استثناء، ونص بخصوصه وحده . كما جاء الحديث فنص ايضا على بعض الاشياء المحرمة فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير . فالشارع اباح الاشياء جميعها بمعنى انه احلها، اذ الاباحة في الاشياء معناها الحلال ضد الحرام . فاذا نص على حرمة بعضها استثنى هذا البعض وحده . فالحل والحرمة بالنسبة للاشياء وصف لها، وليس للاشياء غيرهما اي وصف شرعي، ولا تحتاج اباحة الشيء اي كونه حلالا، الى دليل . لان الدليل العام في النصوص اباح جميع الاشياء . واما حرمته فيه التي تحتاج الى دليل لانها مستثناة ومخصصة من عموم ادلة الاباحة فلا بد لها من نص ولذلك كان الاصل في الاشياء الاباحه . اي الاصل فيها ان تكون حلالا . |
|
|
|
|
#3 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
|
<><>المستشار<><>
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
جزاك الله خيرا أخي على هذا التنبهي ![]() السلام |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
بارك الله فيك أخي على التفصيل ولكن هذا الكلام خطأ بدليل كلام العلامة بن العثيمين رحمه الله ونفعنا بعلمه:
أماغير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش[65]. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع. الثالث: ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة. وهذا نفس الكلام الذي نقلته لك في الموضوع السابق أعتذر عن التكرار ولكن هذا للفائدة بارك الله فيك ورجاء التوضيح بنقل كلام العلماء فهذه الأمور وغيرها لها ضوابط الذين يضعونها هم أهل العلم ليس نحن بارك الله فيك وحفظك من كل سوء التعديل الأخير تم بواسطة أم حبيبة ; 09-08-2005 الساعة 01:10 مساء. |
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
وددت اختي العزيزة لو كان ردك علميا مبنيا على وجه الاستدلال والغريب فيما قلته
"ولكن هذا الكلام خطأ بدليل كلام العلامة بن العثيمين " فمتى كان قول عالم ولو كان الشافعي دليلا على مسالة اصولية وانا هنا اجهد نفسي في الاستدلال والشرح ثم تاتي انت اختي الكريمة وتعيدين ما نقلته نقلا وكانه نص قرآني حبذا لو كان النقاش منصبا على محتوى الموضوع اما ما هو المباح اختي الكريمة فهو التخيير بين الفعل والترك وهذا التخيير لا بد له من دليل وهذا الدليل اما ان يكون عاما كاباحة اكل الطيبات على اطلاقها او دليل خاص كاباحة اكل الحمر الوحشية فالقول " ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة" كلام فيه نظر واعطيك مثال آخر لو اراد ان يوسس شخصان شركة مضاربة واتفقا على ان يكون الربح مناصفة والخسارة كذلك فماذا تقولين له؟ هل تقولين له الاصل في الافعال الاباحة والعقد شريعة المتعاقدين؟ اما تقولين له انتظر حتى نعرف حكم الله في هذه المسالة ؟ اذا قلت له بالقول الاول فقد اوقعته بالحرام لان الشركة المضاربة يكون الربح حسب اتفاق الشركاء اما الخسارة فهي من راس المال ولا يتحمل الشريك صاحب البدن اي جزء مالي من الخسارة غير خسارته جهده المبذول اما ان سالت عن حكم الله ثم اعطيته الجواب فقد جنبته وجنبت نفسك الاثم وانا هنا لا اريد ان يتحول النقاش الى مراء فهلا تفضلت وشرحت استنباط القاعدة التي ذكرت دون تكرار المنقول عن ابن عثيمين رحمه الله؟ اما بالنسبة للفرق بين الامور والاشياء فلفظ الامور يشمل التصرفات والعقود والاعمال والاشياء وكل هذه لها احكام تفصيلية فالعقود مثلا تشمل عقود الزواج والطلاق والبيع والشراء والوكالة والايجار واحكام الشركات ....... وهذه كلها لها احكام تفصيلية ولا يصح ان يقال فيها هنا انها على الاباحة بعكس الاشياء التي جاء الدليل العام على اباحتها وتم اسثناء بعض افرادها ونضرب هنا مثال التفاح مباح لكن اكل التفاحة المسروقة حرام واكل التفاحة التي كسبت باحد الطرق الشرعية كالبيع والهدية والزراعة مباح والثوم مباح ولكن اكله يوم الجمعة مكروه وهكذا يتبين ان الافعال غير الاشياء ولكل منها قاعدة اللهم ان اصبت فمنك وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله العظيم التعديل الأخير تم بواسطة abu omar99 ; 10-08-2005 الساعة 02:44 صباحا. |
|
|
|
|
#7 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
ولكن هذا الكلام خطأ بدليل كلام العلامة بن العثيمين "
فمتى كان قول عالم ولو كان الشافعي دليلا على مسالة اصولية وانا هنا اجهد نفسي في الاستدلال والشرح ثم تاتي انت اختي الكريمة وتعيدين ما نقلته نقلا سبحان الله العظيم إذا كان قول العالم ولو كان الشافعي ليس دليلاً يكون كلامك أنت دليل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هداك الله يا أخي إلى الحق |
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
ضوء نشيط
![]() |
ليس قولي ولا قول عالم بدليل وانما الادلة تؤخذ من الوحي
ومع ذلك لم ار منك اي اجابات غير نقولات متكررة فهل الهروب من الاجابة لديك هو الاجابة؟ لم تجدي في كل ما كتبت غير هذه الجملة؟ ومع ذلك تجادلين فيها وكان الادلة الشرعية هي الرجال يقول الشافعي "لا يجوز لاحد من الناس ان يقول بحلال او حرام الا من جهة العلم وجهة العلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله" |
|
|
|
|
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||
|
ضوء نشيط
![]() |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله كل الخير يا أبا عمر على كتابة هذا المقال الرائع و الجميل .
ألم تلحظي يا أخنا الفاضلة انا كلامك لا يوجد فيه لا آية و لا حديث بل يوجد فيه كلام للشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله ؟؟ و منذ متى اصبح كلام العلماء دليل شرعي يأخذ به ؟؟ فأنت ذكرت قول عالم في الاستدلال و ابو عمر ذكر قول الله في الاستدلال . فأي الحجتين اقوى ؟؟ حجتك أم حجته ؟؟!! اختي لو أنك شرحت ما هي أدلة الشيخ الجليل ابن عثيمين رحمه الله لاختلف الوضع اختلافا كثيرا . و كلامك هذا يدل على انك اتبعته اتباعا أعمى و هذا لا يجوز شرعا . بل عليك ان تنظري في الأدلة التي وضعها ابو عمر و الأدلة التي وضعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و من ثم ناقشي بما تحملين من أدلة شرعية . و نصيحتي لك يا أختاه لا تتبعي هواك لاني تحبين فلان او تكرهين فلان . و من ثم اريد التنبيه الى شيئ و هو لو قال ابو عمر ان هذا الكلام هو كلام عالم . هل تقبلوه ؟؟ و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|