![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| روابط مفيدة: استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | قوانين المنتدى | ابحث في المنتدى: |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#1 (permalink) |
|
ضوء سوبر ماسي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
فتاوي مهمة...دعوة للمشاركة
][..فتاوي مهمة للضرورة..][
-------------------------------------------------------------------------------- سُئِلَ العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بـ (ص) أو (صلعم) فأجاب طيب الله ثراه: ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نطق به أن يصلي صلاة كاملة، يقول - صلى الله عليه وسلم-، ولا يقول: صلعم، ولا ص فقط، هذا كسل لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة ، فيقول- صلى الله عليه وسلم-، أو - عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله قال جل وعلا: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )))[الأحزاب:56)]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا). وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ((أن جبريل أخبره أنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم علي واحدة سلم الله عليه بها عشراً[الحسنة بعشرة أمثالها، فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل، ولا للمؤمنة أن تكسل عند الكتابة، أو عند النطق باسمه - صلى الله عليه وسلم - على الصلاة والسلام عليه خطاً ولفظاً، أما الإشارة بالصاد أو بـ صلعم فهذا لا ينبغي. المصدر: فتاوى نور على الدرب: |
|
|
|
| برقيات الشكر الوارده هنا لـ قلب حنان | jakey (26-11-2008) |
|
|
#2 (permalink) |
|
ضوء سوبر ماسي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الفتوى الاولى
منقول من موقع الاسلام سؤال وجواب هل عليه كفارة قتل الخطأ إذا صدمتهم سيارة فماتت زوجته؟ ]لدي صديق كان يقود سيارته وبجانبه زوجته ، وفجأة صدمتهم سيارة من ناحية زوجته مما أدى إلى وفاتها في الحال ، مع العلم بأن سرعته لم تتجاوز 50 كم في الساعة ، وأن سبب الحادث صاحب تلك السيارة التي صدمتهم . فهل على صديقي كفارة ارتكاب القتل الخطأ ؟. الحمد لله إذا كان صديقك لم يخطئ ، ولم يتسبب في الحادث بوجهٍ ما ، فليس عليه شيء ، لا الدية ولا الكفارة ، وتكون الكفارة على السائق الآخر المخطئ ، والدية على عاقلته ( كأبيه ، وأعمامه وإخوانه وأبنائهم ) ، وإن اشتركا في الخطأ فالدية على عاقلتهما معاً ، ( كلٌّ حسب نسبة خطئه ) وعلى كل واحد منهما كفارة كاملة . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (12/226) : " ومن شارك في قتل يوجب الكفارة , لزمته كفارة , ويلزم كلَّ واحد من شركائه كفارة . هذا قول أكثر أهل العلم , منهم الحسن , وعكرمة , والنخعي , والثوري , ومالك , والشافعي , وأصحاب الرأي " انتهى . والخطأ الذي يمكن وقوعه في هذا له ثلاثة أسباب رئيسة : إما أن يكون بسبب الإهمال في صيانة السيارة ، كالفرامل ونحوها . وإما أن يكون بسبب حال السائق ، كما لو قاد السيارة وهو محتاج إلى النوم ، أو مشغول بشيءٍ ما عن كمال التحكم في السيارة . وإما أن يكون بسبب مخالفة أنظمة المرور وقواعد السير . ويرجع في تحديد الخطأ ونسبته إلى أهل العلم والخبرة بذلك . وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته " أحكام حوادث السيارات " أنه إذا حصلت إصابة في أحد الركاب الذين ركبوا مع السائق باختيارٍ منهم ، لا يخلو الحادث من أربع حالات : الحال الأولى : أن يكون بتَعَدٍّ من القائد ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر ، مثل : أن يسرع بالسيارة سرعةً تكون سبباً للحادث ، أو يضرب على الفرامل بقوة لغير ضرورة فيحصل الحادث بذلك التعدي . الحال الثانية أن يكون بتفريطٍ من القائد ، والفرق هو أن التعدي فعل ما لا يسوغ ، والتفريط ترك ما يجب ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر : مثل أن يتهاون في غلق الباب أو في تعبئة العجلات أو في إصلاح شيء يحتاج إلى إصلاح ، فيحصل الحادث بهذا التهاون . ففي هاتين الحالين يترتب وجوب الكفارة على القائد وهي : عتق رقبة لكل نفس آدمي معصوم مات به ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض أو نحوهما ، ويترتب أيضاً ضمان ما تلف من الأموال على القائد ، وضمان دية النفوس على عاقلته . الحال الثالثة : أن يكون بتصرف من القائد يريد به السلامة من الخطر ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر : مثل أن يقابله ما يخشى الضرر باصطدامه به ، أو يخرج عليه من اليمين أو الشمال على وجه لا يتمكن فيه من الوقوف فينحرف ليتفادى الخطر فيحصل الحادث . الحال الرابعة : أن يكون بغير سبب منه ، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر : مثل أن ينفجر إطار عجلة السيارة ، أو يهوي به جسر لم يتبين عيبه . ففي هاتين الحالين لا يترتب عليه شيء من وجوب كفارة أو ضمان ، لأنه في الأولى أمين قائم بما يجب عليه من محاولة تلافي الخطر ، فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، وفي الثانية أمين لم يحصل منه تعد ولا تفريط ، فلا شيء عليه لأنه لم يكن منه تسبب في هذا الحادث " انتهى باختصار وتصرف يسير . تم نشر هذه الرسالة في الجريدة الرسمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عددها الصادر يوم الاثنين 20 / شعبان 1409 هـ . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : عن رجل انقلبت به السيارة فماتت زوجته ، فهل عليه كفارة أو لا ؟ فأجاب : " إذا كنت ما فرطت في سيرك ولا في شيء من متطلبات سيارتك ، وأن الحادث حصل ووضْعُ سيارتِك وسَيْرِك وصحتك عادي ، فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادث ، أما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر فعليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 . ولا يجزيء في ذلك الإطعام ، وبالله التوفيق " انتهى . "فتاوى إسلامية" (3/358-359) . وانظر سؤال رقم (39502) ، (46720) . والله أعلم . رابط الفتاوي ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظپط§ط±ط© ظ‚طھظ„ |
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
ضوء سوبر ماسي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
دوامه في الليل ويشق عليه أداء العصر في وقتها فهل يجمعها إلى الظهر؟
السؤال : أعمل بمستشفى من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وأنام بعد أداء الظهر ، وأستيقظ الثامنة مساء للذهاب إلى العمل ، فهل يجوز جمع صلاتي الظهر مع العصر تقديماً ، والمغرب مع العشاء تأخيراً ؟ الجواب : الحمد لله الأصل هو فعل الصلاة في وقتها كما أمر الله تعالى بقوله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، ويحرم تضييعها وتأخيرها عن وقتها ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 . قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم . وأما الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ، فإنه يكون لأعذار بينها العلماء ، منها السفر والمرض ، والخوف ، والمطر . وجعل منها بعضهم : رفع الحرج والمشقة ، فحيث حصلت المشقة جاز الجمع ، اعتمادا على ما روى مسلم (705) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ) . لكن هذا إن فُعل فإنه يُفعل أحيانا ولا يداوم عليه . قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (3/264) : " وقد استدل بهذا الحديث القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خُلقا وعادة . قال في الفتح : وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث " انتهى . ولا يخفى عليك أن الصلاة آكد الفرائض ، وهي رأس مال المسلم في هذه الحياة ، فجدير به أن يحافظ عليها ، وأن ينظم شؤونه لأجلها ، وأن يختار العمل الذي لا يعيقه عن أدائها مع الجماعة ، ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحرص على أداء الصلاة في وقتها ، ولو أنك نمت بعد رجوعك من العمل ، واستيقظت للظهر ، ثم نمت أيضا إلى صلاة العصر ، لتيسر لك فعل الصلاة في وقتها ، وكثير من الناس لديهم عمل مثل عملك ، لكن لم يمنعهم ذلك من المحافظة على الصلوات في أوقاتها ، والأمر يرجع إلى قوة العزيمة ، وصدق الإرادة ، وزيادة الخوف من الله تعالى . والحاصل أنك تجتهد في فعل الصلاة في وقتها ، وتعزم على ذلك ، وتهيء الأسباب له ، فإن قدر أنك نمت عن الصلاة فأنت معذور ، ولا تلجأ إلى الجمع إلا عند وجود العذر البين من مرض أو سفر ، أو في حال وجود التعب الشديد الذي يغلب على الظن معه أنك لا تتمكن من القيام للصلاة ، بشرط أن يفعل ذلك في أقل الأحوال . ونسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك ويجعل الصلاة قرة عينك وراحة نفسك . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط¯ظˆط§ظ…ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆظٹط´ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط£ط¯ط§ط، ط§ظ„ط¹طµط± ظپظٹ ظˆظ‚طھظ‡ط§ ظپظ‡ظ„ ظٹط¬ظ…ط¹ظ‡ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¸ظ‡ط±طں |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
ضوء سوبر ماسي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الفقه وأصوله » أصول الفقه » البدعة
يختارون يوماً يتكلمون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويسمونه مولداً السؤال : من المعروف أن الاحتفال بميلاد النبي بدعة ، لكن يقيم الكثيرون موالد لا لغرض الاحتفال بمولد النبي لكن للتعريف بالنبي وحياته وما إلى ذلك ، فإذا لم يتم إقامة هذا الحدث يوم مولد النبي فهل يكون حراماً أيضاً ؟ ، وهل استخدام كلمة مولد فى حد ذاتها هي التي تؤدي إلى تحريم هذا الحدث ؟ فعلى سبيل المثال إذا كنت أُعَرّف بحياة النبي ...إلخ دون أن أربط ذلك بكلمة مولد فهل يكون ذلك حراماً أيضاً ؟ وفي ذات السياق سيتم إطعام الناس...إلخ ، وأنا أطرح هذا السؤال لأنه سيتم إقامة عشاء احتفالاً بزواج عروسين فى إجازة نهاية الأسبوع المقبل يوم السبت ، وبما أنه سيكون هناك تجمع فقد قرر المضيفون التعريف بالنبي بالمسجد بعد تقديم وجبة العشاء وقد أطلقوا على ذلك اسم مولد لكن لا يوافق هذا اليوم يوم مولد النبي ولن يتم الاحتفال بميلاد النبى لكن سيتم التعريف به وسيقومون بذلك بدلاً من الرقص...إلخ حتى يحقق الناس استفادة أكبر من المعرفة بحياة النبي ، فأرجو تقديم النصح. ثانياً : إذا أقمت تجمعاً بالمسجد وذلك للتعريف فقط بحياة النبي وتقديم الطعام للحاضرين ، فهل يكون هذا التجمع حراماً ؟ الجواب : الحمد لله لا يشرع الاحتفال بمولد أحد من الناس ، لا الأنبياء ولا غيرهم ؛ لعدم ورود ذلك في الشرع ، بل هو أمر مأخوذ عن غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم . وينظر جواب السؤال رقم (10070) ، ورقم (13810) . والمقصود بالاحتفال بالمولد : الاحتفال في يوم ولادة الشخص ، كالاحتفال في يوم 12 من ربيع الأول الذي يرى البعض أنه يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم . وأما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به وذكر محاسنه وشمائله وسننه ، فهذا مستحب مشروع في كل وقت ، ولا يسمى هذا الحديث مولداً ، كما لا يسمى الاحتفال بالزواج مولداً ، لكن شاع في بعض بلدان المسلمين أن كل احتفال يتم على وجه مشروع ، ليس فيه رقص ولا غناء ولا اختلاط ، يسمونه مولداً ، فيقولون : نعمل مولداً في يوم الزواج أو يوم الختان ، فيأتي من يعظ الناس ، ومن يقرأ القرآن ونحو ذلك ، وهذه التسمية لا أصل لها ، ولا تؤثر في الحكم ، فلا حرج أن يحتفل الناس بالزواج ، وأن يتكلم فيه من يعظ الناس ويذكرهم بالخير ، أو من يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين سيرته وشمائله ، فهذا مشروع ، ولا يدخل في الاحتفال بالمولد المبتدع . ولا حرج أن يقام في المسجد نشاط أو تجمع للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، دون تخصيص يوم معين لاعتقاد فضله ، كيوم المولد أو يوم النصف من شعبان أو يوم الإسراء والمعراج ، بل يفعل ذلك في يوم من سائر الأيام ، ولا حرج في تقديم الطعام للحاضرين ، وينبغي إشاعة الحكم بأن هذا لا يسمى مولداً ، ولا يأخذ حكم الاحتفال بالمولد ، حتى لا يُظن أن الاحتفال بالمولد مشروع . ونسأل الله أن يوفقكم للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظٹط®طھط§ط±ظˆظ† ظٹظˆظ…ط§ظ‹ ظٹطھظƒظ„ظ…ظˆظ† ظپظٹظ‡ ط¹ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظٹ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆظٹط³ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆظ„ط¯ط§ظ‹[/u][/size][/color] التعديل الأخير تم بواسطة قلب حنان ; 01-11-2008 الساعة 09:59 مساء. |
|
|
|
|
|
#5 (permalink) |
|
ضوء سوبر ماسي
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
سُـنـَّة مفقودة أو مهجورة عند الكثيرين !!
عند صعودك على السُـلـَّم / الدّرج،. أو نزولك مِن السُـلـَّم / الدّرج .. ، ماذا تفعل؟ أو صعودك في المِـصعد .أو نزولك فيه أتعرف أنّ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صعد أو نزل هضبة أو جبلاً ماذا كان يقول ؟؟!! عند صعوده كان يُـكـَـبِّـر ' الله اكبر' وعند نزوله كان يُسَـبِّـح ' سبحان الله'. اقرؤوا معي هذه الأحاديث.. عن جابر رضي الله عنه قال: [ كـُـنـّا إذا صعدنا كبـَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحْـنا] ((رواه البخاري)). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [..وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشـُه إذا عـَـلـَوْا الثــّـنايا كبَّـروا وإذا هـَـبَـطوا سبَّـحوا] ((رواه أبو داود بإسناد صحيح)) سُـنـَّة مفقودة، أليس كذلك ؟؟!! لكن نحنُ (أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم) إن شاء الله سوف ننشـُرُها ونـُحْـييها مرة أخرى!!! |
|
|
|